الماء علیه ولا یمکن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه . فالمطلق طاهر مطهر . وباعتبار وقوع النجاسة فیه ینقسم أقساما : الأول : الجاری ، کمیاه الانهار ، ولا ینجس لما ( یقع ) ( 1 ) فیه من النجاسة ما لم یتغیر لونه أو طعمه أو ریحه بها ، فإن تغیر نجس المتغیر خاصة دون ما قبله وبعده . وحکم ماء الغیث حال نزوله ، وماء الحمام إذا کانت له مادة حکمه . الثانی : الواقف ، کمیاه الحیاض والأوانی ، إن کان مقداره کرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقی ( 1 ) ، أو کان کل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ینجس بوقوع النجاسة فیه ما لم تغیر أحد أوصافه ، فإن غیرته نجس ، ویطهر بالقاء کر دفعة علیه حتى یزول تغیره . وإن کان أقل من کر نجس ، بوقوع النجاسة فیه وإن لم تغیر أوصافه ویطهر بإلقاء الکر دفعة علیه . الثالث : ماء البئر ، إن تغیر بوقوع النجاسة فیه نجس ، وطهر بزوال التغیر بالنزح ، وإلا فهو على أصل الطهارة . ( 1 ) الزیادة من النسخ المطبوعة . ( 2 ) وهذا یبلغ حسب الکیلو ثلاثمائة وثلاث وثمانین کیلوا وتسعمائة وست غرامات .
- ۰۱/۰۸/۱۶